127 -مَسْأَلَة:
يسنُّ للمأمومِ أَن يقْرَأ بسورةٍ مَعَ الْحَمد فِي المخافتة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.
محمدُ بن الْمُبَارك الصُّورِي، ثَنَا صدقةُ بنُ خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن حزَام بن حَكِيم وَمَكْحُول، عَن نَافِع بن مَحْمُود، أَنه سمع عبَادَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله:"لَا يقْرَأن أحد مِنْكُم شَيْئا إِذا جهرتُ إِلَّا بِأم القرآنِ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.
ثمَّ روى عَن عمر بن علك، ثَنَا أَحْمد بن سيار، ثَنَا زَكَرِيَّا الْوَقار، ثَنَا بشر ابْن بكر، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا أسررتُ بِقِرَاءَتِي فاقرءوا، وَإِذا جهرتُ فَلَا يقْرَأن معي أحدٌ".
زَكَرِيَّا وَضاع.
وَذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ"أَن رَسُول الله نَهَاهُم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام".
قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.
128 -مَسْأَلَة:
تجبُ (الفاتحةُ) فِي كلِّ ركعةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجبُ فِي رَكْعَتَيْنِ.
قُلْنَا: علمَ الرَّسُول ذَاك الْأَعرَابِي، فَأمره بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ قَالَ:"افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا".