فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 726

127 -مَسْأَلَة:

يسنُّ للمأمومِ أَن يقْرَأ بسورةٍ مَعَ الْحَمد فِي المخافتة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.

محمدُ بن الْمُبَارك الصُّورِي، ثَنَا صدقةُ بنُ خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن حزَام بن حَكِيم وَمَكْحُول، عَن نَافِع بن مَحْمُود، أَنه سمع عبَادَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله:"لَا يقْرَأن أحد مِنْكُم شَيْئا إِذا جهرتُ إِلَّا بِأم القرآنِ".

قَالَ الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.

ثمَّ روى عَن عمر بن علك، ثَنَا أَحْمد بن سيار، ثَنَا زَكَرِيَّا الْوَقار، ثَنَا بشر ابْن بكر، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا أسررتُ بِقِرَاءَتِي فاقرءوا، وَإِذا جهرتُ فَلَا يقْرَأن معي أحدٌ".

زَكَرِيَّا وَضاع.

وَذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ"أَن رَسُول الله نَهَاهُم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام".

قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.

128 -مَسْأَلَة:

تجبُ (الفاتحةُ) فِي كلِّ ركعةٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجبُ فِي رَكْعَتَيْنِ.

قُلْنَا: علمَ الرَّسُول ذَاك الْأَعرَابِي، فَأمره بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ قَالَ:"افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت