فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 726

الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ:"ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ".

129 -مَسْأَلَة:

لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ.

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.

130 -مَسْأَلَة:

يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل.

لنا: خبر أبي قَتَادَة.

131 -مَسْأَلَة:

لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ.

وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ:"رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يعد الْآي فِي الصَّلَاة".

وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ"أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا".

132 -مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت