فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 726

وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ:"إذَا صليتمْ على رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقولُوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ ..."الحَدِيث، رواهُ (ق) .

145 -مَسْأَلَة:

يجلسُ فِي التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشًا، وَفِي الثَّانِي متوركًا.

وقالَ مالكٌ: يتوركُ فيهمَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يفترش.

وَلنَا: اللَّيْث، عَن خَالِد، عَن سعيد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء"أنهُ كانَ جَالِسا مَعَ نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذَكرنَا صلاتهُ، فقالَ أَبُو حميدٍ الساعديُّ: أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله؛ رأيتهُ إِذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ، , وَإِذا ركعَ [ق 39 - أ] / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ، وَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله الْيُسْرَى، وَنصب الْيُمْنَى، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدَّم رجله الْيُسْرَى، ونصبَ الْأُخْرَى، وَقعد على مقعدته. تفرد بِهِ (خَ) ."

عاصمُ بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل بن حجر قَالَ:"قدمتُ الْمَدِينَة، فقلتُ: لأنظرنَّ إِلَى صلاةِ رسولِ اللهِ، فَلَمَّا جلسَ افترشَ رجله الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى على فَخذه الْيُسْرَى، وَنصب رجله الْيُمْنَى"صَححهُ (ت) .

عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:"سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى، وينصبَ اليمنَى".

146 -مَسْأَلَة:

التسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لاَ يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ مَا ينافِيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت