فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 726

199 -مَسْأَلَة:

لَا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ فِي الفرضِ، وَفِي النفلِ روايتانِ.

وقالَ الشَّافِعِي: تصح فيهمَا.

وحجته حَدِيث عَمْرو بن سَلمَة، وَقد أم قومه فِي حَيَاة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

رَوَاهُ (خَ) .

قُلْنَا: لَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كانَ فِي أولِ إسلامِ القومِ، وَلم يعلمُوا بِجَمِيعِ الواجباتِ؛ وَمَا فِيهِ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أقرّ على ذلكَ.

200 -مَسْأَلَة:

لَا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولاَ منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.

وَصَححهُ الشَّافِعِي.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

فِي (خَ م) عَن أنس:"إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ".

قلتُ: لَا يدلُّ.

وَلَهُم ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع جَابِرا قَالَ:"كانَ معاذٌ يُصَلِّي معَ رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ثمَّ يرجعُ فيؤمنا"وقالَ مرّة،"فَيصَلي بقَوْمه" (خَ م) .

قيل: هَذِه قَضِيَّة عين؛ يحْتَمل أَن يكون متنفلًا بِالْأولَى.

قَالُوا: فقد جاءَ فِي الحَدِيث:"فتكونُ لَهُ تَطَوّعا". يَعْنِي الثَّانِيَة.

قُلْنَا: ذَا ظن من الرَّاوِي.

عبدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، نَا عَنْبَسَة، عَن الْحسن، عَن جَابر"أَن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ محاصرًا بني محَارب، ثمَّ نودِي فِي النَّاس أَن الصلاةَ جَامِعَة، فجعلهم رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] طائفتين؛ طَائِفَة مقبلة على الْعَدو، فصلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلَّمَ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت