ويروى عَن عَليّ"أَنه صلى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ".
وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ".
وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الإِمَام ضامنٌ".
209 -مَسْأَلَة:
مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.
الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ:"مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا" [ق 62 - أ] / (خَ م) .
وَفِي لفظٍ لمُسلم:"واقضِ مَا سَبَقَكَ".
وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ:"فاقضُوا".
وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.
وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ:"فأتِمُّوا".
210 -مَسْأَلَة:
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.