فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 726

ويروى عَن عَليّ"أَنه صلى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ".

وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ".

وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.

ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الإِمَام ضامنٌ".

209 -مَسْأَلَة:

مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.

وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.

الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ:"مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا" [ق 62 - أ] / (خَ م) .

وَفِي لفظٍ لمُسلم:"واقضِ مَا سَبَقَكَ".

وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ:"فاقضُوا".

وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.

وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ:"فأتِمُّوا".

210 -مَسْأَلَة:

يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت