فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 726

والمسألةُ مبنيةٌ على أَن فرضَ الْوَقْت الْجُمُعَة، وَعِنْدهم الظهرُ، وَله إسقاطُها بالجمعةِ.

وَلنَا خبرُ جابرٍ:"مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ".

226 -مَسْأَلَة:

الخُطبَةُ شَرْط فِيهَا.

وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.

لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلِّي".

227 -مَسْأَلَة:

لَا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.

لخَبر زُهَيْر، ثَنَا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ"أَنه رأى رسولَ اللهِ قَائِما يخْطب على الْمِنْبَر، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما. قَالَ جابرٌ: فَمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِدًا، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ".

(م) .

عبيدُ اللهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ:"كانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ". (خَ م) .

فَهَذَا على الاستحبابِ.

وأصحابنا رووا عَن ابْن عباسٍ أَنه قالَ:"لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَلَسَ".

228 -مَسْأَلَة:

يُسَنُّ لهُ إِذا صَعدَ يُسلِّمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت