والمسألةُ مبنيةٌ على أَن فرضَ الْوَقْت الْجُمُعَة، وَعِنْدهم الظهرُ، وَله إسقاطُها بالجمعةِ.
وَلنَا خبرُ جابرٍ:"مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ".
226 -مَسْأَلَة:
الخُطبَةُ شَرْط فِيهَا.
وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.
لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلِّي".
227 -مَسْأَلَة:
لَا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.
لخَبر زُهَيْر، ثَنَا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ"أَنه رأى رسولَ اللهِ قَائِما يخْطب على الْمِنْبَر، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما. قَالَ جابرٌ: فَمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِدًا، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ".
(م) .
عبيدُ اللهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ:"كانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ". (خَ م) .
فَهَذَا على الاستحبابِ.
وأصحابنا رووا عَن ابْن عباسٍ أَنه قالَ:"لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَلَسَ".
228 -مَسْأَلَة:
يُسَنُّ لهُ إِذا صَعدَ يُسلِّمُ.