مالكٌ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ"أَنه كانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف وصفهَا، ثمَّ قَالَ: وَإِن كَانَ خوف أَشد من ذَلِك، صلوا رجَالًا قيَاما على أَقْدَامهم، أَو رُكبانًا، مستقبلي القِبلة أَو غير مستقبليها. قَالَ نَافِع: لَا أرِي ابْن عمر ذكرَ ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " (خَ) .
244 -مَسْأَلَة:
افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إِلَيْهِ يَحْرُمُ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ.
شُعْبَة، نَا قَتَادَة، سمع أَبَا عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ:"أَتَانَا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نَهى عَن الحريرِ إِلَّا هَكَذَا. وأشارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام" (خَ م) .
فَهَذَا النَّهْي يعم لبسه وَالْجُلُوس عَلَيْهِ والاستنادَ إِلَيْهِ.
وروى أَصْحَابنَا عَن حُذَيْفَة"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن لبس الْحَرِير، وَأَن يجلس عَلَيْهِ".
قلتُ: رواهُ البُخَارِيّ.
245 -مَسْأَلَة:
ويَجُوزُ لبسُه فِي الحربِ، والركوبُ عليهِ فِي إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.
وَالنَّهْي عَنهُ مُطلق.