فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 726

بازغةً حَتَّى ترْتَفع، وَعند قَائِم الظهيرة، وَحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب"."

(م) .

271 -مَسْأَلَة:

لَا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها فِي المسجدِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

فليح، عَن صَالح بن عجلانَ، عَن عباد بن عبد الله بن الزبير، عَن عَائِشَة، قَالَت:"لما توفّي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ بِهِ عَائِشَة [ق 72 - ب] / أَن يمر بِهِ عَلَيْهَا، فَمر بِهِ فِي الْمَسْجِد، فدعَتْ لَهُ، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَت: مَا أسْرع النَّاس إِلَى القَوْل، مَا صلى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على ابْن بيضاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِد" (م) .

وَلَهُم: ابْن أبي ذِئْب، عَن صَالح مولى التوءمة، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا من صلّى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد، فَلَيْسَ لَهُ شَيْء".

صالحٌ واهٍ.

272 -مَسْأَلَة:

السُّنَّةُ أَن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بحذاءِ صدرهما.

وَقَالَ مَالك: عِنْد وسط الرجل، ومنكب الْمَرْأَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة، وَاخْتلف أَصْحَابه فِي الرجل، فَقَالَ بَعضهم: عِنْد صَدره. وَقيل: عِنْد رَأسه.

سعيدُ بن عَامر، عَن همام، عَن أبي غَالب قَالَ:"صليتُ معَ أنس على جَنَازَة رجل، فَقَامَ حِيَال رَأسه، ثمَّ جَاءُوا بِجنَازَة امرأةٍ، فَقَامَ حِيَال وسط السرير، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاء بن زِيَاد، هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَامَ على الْجِنَازَة مقامك مِنْهَا، وَمن الرجل مكانكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نعم. فَلَمَّا فرغ، قَالَ: احفظُوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت