فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 726

قلتُ: رَوَاهُ (د ت س) .

302 -مَسْأَلَة:

يجبُ العشرُ فِي أَرض الخراجِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبُ.

يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] "أنَّهُ سنَّ فِيمَا سقت السماءُ والعيونُ، أَو كَانَ عثريًّا العشور، وَفِي مَا سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر" (خَ) .

وَهَذَا عامٌّ، والعَثريُّ الَّذِي يُؤتى بِمَاء الْمَطَر إِلَيْهِ، فيجعلون فِي مجْرى السَّيْل عاثورًا، فَيرد إِلَى النّخل وَغَيره فيسقيه.

فَذكرُوا: يحيى بن عَنْبَسَة - أحد الكذّابين - نَا أَبُو حنيفَة، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا:"لَا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ".

قَالَ الدارقطنيُّ وَغَيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هَذَا من قَول إِبْرَاهِيم.

303 -مَسْأَلَة:

يجبُ العُشْرُ فِي الْعَسَل، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ.

سعيد بن عبد الْعَزِيز، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن أبي سيارة المتعيِّ،"قلتُ: يَا رَسُول الله، إنَّ لي نحلًا؟ قَالَ: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت