فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 726

أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.

مُوسَى أشدُّ ضعفا من ابْن مُعَاوِيَة.

309 -مَسْأَلَة:

يجبُ فِي الْمَعْدن ربع العشرِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الخمسُ.

وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

وَعنهُ: إِن أصَاب المَال مجتمعًا، فالخمسُ، وَإِن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.

وَعَن مالكٍ كَقَوْلِنَا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.

لنا: حديثُ مالكٍ، عَن ربيعَة، عَن غير واحدٍ،"أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أقطع بِلَال بن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقبلية، وَأخذ مِنْهُ زَكَاتهَا، فالزكاةُ غير الخُمس".

فَإِن قيلَ: هَذَا مرسلٌ. قُلْنَا: ربيعةُ لَقِي الصَّحَابَة، والجهلُ بالصحابيِّ لَا يضرُّ، ثمَّ يرويهِ الدراورديُّ، عَن ربيعةَ، عَن الْحَارِث بن بلالٍ، عَن أبيهِ"أنَّ رَسُول الله أَخذ منهُ زَكَاة الْمَعَادِن الْقبلية". ثمَّ قَالَ ربيعةُ: وَهَذِه المعادنُ تُؤخذُ مِنْهَا الزكاةُ إِلَى اليومِ.

ورواهُ ثورٌ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ نحوهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت