فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 726

312 - [مَسْأَلَة] :

لَا يعتبرُ ملكُ النّصاب فِي الْفطْرَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر.

حمادُ بن زيدٍ، عَن النُّعْمَان بن راشدٍ، عَن الزهريِّ، عَن ابْن ثَعْلَبَة بن صعيرٍ، عَن أَبِيه؛ أنَّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"أَدّوا صَاعا من قمحٍ - أَو قَالَ: برٍّ - عَن الصَّغِير والكبيرِ، وَالذكر وَالْأُنْثَى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم فيردُّ الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى".

قَالَ الدارقطنيُّ: وَجَاء من طريقٍ آخر، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة وَهُوَ الصَّحِيح؛ لأنَّ ثَعْلَبَة هُوَ الصحابيُّ.

313 - [مَسْأَلَة] :

وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ حَتَّى يطلع الفجرُ.

وَعَن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.

لنا: (خَ م) حديثُ ابْن عمر"فرض رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] زَكَاة الفطرِ"وَفِي لفظٍ (خَ م) :"أَمر بزكاةِ الفطرِ"فعلق [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْوُجُوب بالفطرِ، وَذَلِكَ بالغروب.

314 - [مَسْأَلَة] .

يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

وَقَالَ الشافعيِّ: تجوزُ من أَوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت