فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 726

إسماعيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَن حجاجِ بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن حجيَّةَ بن عديِّ، عَن عليِّ"أَن العباسَ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تعجيلِ صدقتهِ قبل أَن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ فِي ذَلِك".

إسرائيلُ، عَن حجاج بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن [ق 83 - ب] / حجرِ العدويَِّ، عَن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لعمرَ:"إنَّا قدْ أَخذنَا من العبَّاسِ زكاةَ عَام أول".

حجية، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بحَديثه.

322 - [مَسْأَلَة] :

إِن عجلَ زكاةَ عَاميْنِ، جازَ.

وعنهُ: لَا يجوزُ، وَهُوَ قولُ زُفرَ.

وَعَن الشَّافِعِيَّة كالروايتين.

لنا حديثانِ، لم يصحَّا:

الحسنُ بنُ عمارةَ، عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طلحةَ، عَن طلحةُ أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ:"إِنَّا كنَّا احتجنا إِلَى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتَيْن".

محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عَن الحكمِ، عَن مقسمٍ، عَن ابْن عباسٍ:"بعث رسولُ اللهِ عمر ساعيًا، فَأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ لَهُ، فَخرج إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ".

الْحسن والعرزمي: مَتْرُوكَانِ.

323 - [مَسْأَلَة] :

يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد، خلافًا للشافعيِّ.

لنا حديثُ معاذٍ:"أعلمهم أنَّ اللهَ افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ فِي فُقرائهم".

324 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوزُ نقلُها إِلَى بلادٍ مَسَافَة الْقصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت