فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 726

379 - [مَسْأَلَة] :

ويقطعُها فِي العمرةِ إِذا أخذَ فِي الطَّوافِ.

وَقَالَ مالكٌ: يقطعُ إِذا دخل الحرمَ، فَإِن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إِذا رأى البيتَ.

(د ت) ابنُ أبي ليلى، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعا، قالَ:"يُلبي المعتمرُ حَتَّى يستلمَ الحجرَ"صححَهُ (ت) .

قَالَ أَبُو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عَن عطاءٍ، فوقفاهُ.

380 - [مَسْأَلَة] :

العمرةُ واجبةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

وللشافعيَّ قولانِ:

ابنُ المناديِ، ثَنَا يونسُ بن محمدٍ، نَا معتمرٌ، عَن أَبِيه، عَن يحيى بن يعمرَ، عَن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ:"بَيْنَمَا نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جاءَ رجلٌ ليسَ عَلَيْهِ سجاء سفرٍ، وَلَيْسَ من أهل الْبَلَد؛ يتخطى حَتَّى جلس بَين يَدي رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ثمَّ وضعَ يديهِ على رُكبتَي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقالَ: يَا محمدُ، مَا الإسلامُ؟ قالَ: أَن تشهدَ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وَأَن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ".

قالُوا: (هَذَا) فِي الصِّحَاح بِلَا هَذِه الزيادةِ. قُلْنَا: قد أخرجهَا الجوزقي فِي كتابهِ الْمخْرج على"الصَّحِيحَيْنِ"وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت