400 - [مَسْأَلَة] :
الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.
لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:"أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه".
رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي"صَحِيحه".
401 - [مَسْأَلَة] :
الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.
(خَ م) عَن ابْن عمر"سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور".
وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.
402 - [مَسْأَلَة] :
إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .
لنا أَنه قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"فِي الضبع كَبْش"وَقد مر.
403 - [مَسْأَلَة] :
وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.