فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 726

400 - [مَسْأَلَة] :

الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.

لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:"أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه".

رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي"صَحِيحه".

401 - [مَسْأَلَة] :

الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.

(خَ م) عَن ابْن عمر"سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور".

وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.

402 - [مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .

لنا أَنه قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"فِي الضبع كَبْش"وَقد مر.

403 - [مَسْأَلَة] :

وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت