وَلنَا: حَدِيث عَائِشَة أَيْضا:"اقضي مَا يقْضِي الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري".
وَحَدِيث"أَن صَفِيَّة حَاضَت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أَكنت أفضت يَوْم النَّحْر؟ . قَالَت: نعم. قَالَ: فانفري إِذا".
منع [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من الطّواف لعدم الطَّهَارَة.
قَالَ الْخصم: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك؛ لأجل دُخُول الْمَسْجِد.
قُلْنَا: الْمَنْقُول حكم وَسبب، فَظَاهر الْأَمر تعلق الحكم بِالسَّبَبِ.
412 - [مَسْأَلَة] :
إِن ترك الْحجر فِي طَوَافه، لم نجزه، خلافًا لأبي حنيفَة.
(ت) الدَّرَاورْدِي، عَن عَلْقَمَة بن بِلَال، عَن أمه، عَن عَائِشَة قَالَت:"كنت أحب أَن أَدخل الْبَيْت، وأصلي فِيهِ، فَأخذ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بيَدي، فَأَدْخلنِي الْحجر، فَقَالَ: صلي فِيهِ إِذا أردْت دُخُول الْبَيْت؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَة من الْبَيْت، وَلَكِن قَوْمك استقصروا حِين بنوا الْكَعْبَة فأخرجوه من الْبَيْت".
صَححهُ (ت) .
413 - [مَسْأَلَة] :
تُبَاح الْقِرَاءَة فِي الطّواف.
وَعنهُ: تكره - كَقَوْل مَالك.
ابْن جريج، أَخْبرنِي يحيى بن عبيد مولى السَّائِب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن السَّائِب قَالَ:"سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول بَين الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر: رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار".