437 - [مَسْأَلَة] :
لَا يجوز لامْرَأَة تحج (بِغَيْر) محرم.
وَجوزهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ إِذا كَانَ مَعهَا نسَاء ثِقَات.
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم".
(خَ م) عبد الْملك بن عُمَيْر، سَمِعت قزعة؛ سَمِعت أَبَا سعيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"لَا تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة يَوْمَيْنِ، أَو لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو ذُو محرم".
(خَ م) سعيد المقربي، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ:"لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي محرم".
438 - [مَسْأَلَة] :
لَا فرق بَين طَوِيل السّفر وقليله.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعبْرَة بالطويل.
وَعَن أَحْمد نَحوه.