فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 726

452 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيع جُلُود الْأَضَاحِي.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

(خَ م) عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ:"أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن أقوم على بدنه، وَأَن أَتصدق بِلُحُومِهَا وجلودها، وأجلتها، وَأَن لَا أعطي الجازر مِنْهَا شَيْئا، وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا".

453 - [مَسْأَلَة] :

الْعَقِيقَة مُسْتَحبَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسْتَحب.

وَقَالَ دَاوُد: وَاجِبَة.

ونقلها أَبُو بكر عبد الْعَزِيز، عَن أَحْمد.

لنا: دَاوُد بن قيس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده:"سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْعَقِيقَة، فَقَالَ: من أحب مِنْكُم أَن ينْسك عَن وَلَده، فَلْيفْعَل؛ عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة".

حُسَيْن بن وَاقد، نَا ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ:"عق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْحسن وَالْحُسَيْن".

(خَ) قَتَادَة، عَن ابْن سِيرِين، عَن سلمَان بن عَامر أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ الدَّم، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى".

[ق 111 - ب] / (ت) عَليّ بن مسْهر، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن الْحسن، عَن [ق - 111 - ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت