فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 726

468 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُول، وَيجوز بِغَيْر الْمَأْكُول، كَالْعَبْدِ وَالْحمار.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع اللَّحْم بحيوان معد للحم.

زيد بن أسلم، عَن ابْن الْمسيب"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 114 - ب] / نهى عَن بيع اللحمِ بِالْحَيَوَانِ."

الْمُرْسل عندنَا حجَّة، وَهُوَ فِي"الْمُوَطَّأ"وَرَوَاهُ شيخٌ متهمٌ، عَن مالكٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعد مَرْفُوعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت