فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 726

جرير بن حَازِم، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن أبي سُفْيَان، عَن مُسلم بن جُبَير، عَن [ق 121 - أ] / عَمْرو بن الْحَرِيش، قَالَ:"سَأَلت عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ؛ فقلتُ: إِنَّا بِأَرْض لَيْسَ بهَا دِينَار وَلَا دِرْهَم، وَإِنَّمَا نُبَايِع بِالْإِبِلِ وَالْغنم إِلَى أجل. فَمَا ترى فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: على الْخَبِير سَقَطت؛ جهز رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَيْشًا على إبل من إبل الصَّدَقَة حَتَّى نفدت، وَبَقِي نَاس، فَقَالَ رَسُول الله: اشْتَرِ لنا إبِلا بقلائص من إبل الصَّدَقَة إِذا جَاءَت، حَتَّى نؤديها إِلَيْهِم، فاشتريت الْبَعِير بالاثنين وَالثَّلَاث قَلَائِص حَتَّى فرغت، فَأدى ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من إبل الصَّدَقَة"رَوَاهُ أَحْمد.

وَلَهُم الدَّارَقُطْنِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل الأبلي، نَا عبد الله بن إِسْمَاعِيل، أَنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، نَا عبد الْملك الذمارِي، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، حَدثنِي معمر، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن السّلف فِي الْحَيَوَان".

عبد الْملك مُخْتَلف فِيهِ، وَإِسْحَاق مَجْهُول.

503 - [مَسْأَلَة] :

يجوزُ السَّلمُ فِي الْخبز، خلافًا لأكثرهم؛ لقَوْله:"ووزنٍ معلومٍ"وَالْخبْز مَوْزُون.

504 - [مَسْأَلَة] :

إِذا أسلمَ فِي سلْعَة، ثمَّ تَقَايلا بعد قبض الثّمن، لم يجز أَن يصرف ذَلِك فِي شَيْء آخر حَتَّى يقبضهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت