521 - [مَسْأَلَة] :
لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.
وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.
بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا كَفَالَة فِي حد".
هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.
522 - [مَسْأَلَة] :
إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.
مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه".
مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا:"إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه".
وَأَنه قَالَ:"لَا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه."
وَنهى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْخمر.
فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.