فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 726

521 - [مَسْأَلَة] :

لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.

وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.

بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا كَفَالَة فِي حد".

هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.

522 - [مَسْأَلَة] :

إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.

مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه".

مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا:"إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه".

وَأَنه قَالَ:"لَا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه."

وَنهى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْخمر.

فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت