فحجمه، وَأَعْطَاهُ أجره مُدًّا وَنصفا، وكلم موَالِيه فحطوا عَنهُ نصف مد، وَكَانَ عَلَيْهِ مدان"."
(ت) إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن حميد:"سُئِلَ أنس عَن كسب الْحجام، فَقَالَ: احْتجم رَسُول الله، حجمه أَبُو طيبَة، فَأمر لَهُ بصاعين من طَعَام، وكلم أَهله، فوضعوا عَنهُ من خراجه. صَححهُ (ت) ."
قُلْنَا: فِي أحاديثنا زِيَادَة بَيَان.
541 - [مَسْأَلَة] :
يجوز اسْتِئْجَار الظِّئْر وَالْخَادِم بطعامه وَكسوته.
وَعنهُ: لَا يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.
[ق 128 - ب] / (ق) ثَنَا ابْن مصفى، نَا بقيه، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن سعيد بن أبي أَيُّوب، عَن الْحَارِث بن يزِيد، عَن عَليّ بن رَبَاح، سَمِعت عتبَة بن النّذر يَقُول:"كُنَّا عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَرَأَ:"طس"حَتَّى بلغ قصَّة مُوسَى، فَقَالَ: إِن مُوسَى أجر نَفسه ثَمَان سِنِين، أَو عشرا، على عفة فرجه، وَطَعَام بَطْنه".
542 - [مَسْأَلَة] :
لَا يَصح الِاسْتِئْجَار لحمل الْخمر، وَمَتى حمله لم يسْتَحق شَيْئا.
وَعنهُ: وَيسْتَحق الْأُجْرَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لعنت الْخمر وحاملها ..."الحَدِيث.