583 - [مَسْأَلَة] :
عصبَة ولد الْمُلَاعنَة أمه، فَإِن عدمت، فعصباؤها من بعْدهَا. وَعنهُ: عصبته عصبَة أمه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَرثه أمه بِالْفَرْضِ وَالرَّدّ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَهَا الثُّلُث، وَالْبَاقِي لبيت المَال.
مُحَمَّد بن حَرْب الْحِمصِي، ثَنَا عمر بن رؤبة، سَمِعت عبد الْوَاحِد النصري، سَمِعت وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يذكر أَن [ق 136 - أ] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْمَرْأَة تحوز ثَلَاثَة مَوَارِيث: عتيقها، ولقيطها، وَالْولد الَّذِي لاعنت عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو حَاتِم: عبد الْوَاحِد لَا يحْتَج بِهِ. قلت: قد احْتج بِهِ البُخَارِيّ، لَكِن عمر بن رؤبة، قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر.
وَفِي مَرَاسِيل أبي دَاوُد، من طَرِيق دَاوُد بن أبي هِنْد، عَن عبد الله بن عبيد، عَن رجل من أهل الشَّام؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"ولد الْمُلَاعنَة عصبته عصبَة أمه".
584 - [مَسْأَلَة] :
لَا يَرث الْمَوْلُود وَلَا يُورث حَتَّى يستهل صَارِخًا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِذا تحرّك، يُورث.
(ق) نَا هِشَام بن عمار، نَا الرّبيع بن بدر، نَا أَبُو الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"إِذا اسْتهلّ الصَّبِي، صلي عَلَيْهِ، وَورث".
قلت: الرّبيع إِن كَانَ عليلة فمتروك.
(د) ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث".