وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.
600 - [مَسْأَلَة] :
وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) :"... وشاهدي عدلٍ".
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.
601 - [مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.