فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 726

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

600 - [مَسْأَلَة] :

وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) :"... وشاهدي عدلٍ".

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.

601 - [مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت