603 - [مَسْأَلَة] :
فقد الْكَفَاءَة يبطل النِّكَاح.
وَعنهُ: يقف على اعْتِرَاض الْأَوْلِيَاء - كَقَوْل أَكْثَرهم.
الْحَارِث بن عمرَان، الْجعْفِيّ، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَلَا تضعوها إِلَّا فِي الْأَكفاء".
وَلَفظ أبي سعيد الْأَشَج، عَن الْحَارِث:"فأنكحوا الْأَكفاء، وَانْكِحُوا إِلَيْهِم".
الْحَارِث ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث.
وَلَهُم حَدِيث عَائِشَة:"جَاءَت فتاة فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أبي - وَنعم الْأَب هُوَ - زَوجنِي ابْن أَخِيه؛ ليرْفَع من خسيسته. فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا ..."الحَدِيث.
مر هَذَا فِي إِجْبَار الْبكر.
604 - [مَسْأَلَة] :
لَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بلفظي الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج، أَو مَعْنَاهُمَا الْخَاص فِي حق من لم يحسن اللَّفْظَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بِكُل لفظ يدل على التَّمْلِيك، كَلَفْظِ البيع وَالْهِبَة وَالْملك.
وأصحابنا يستدلون بقوله: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت} إِلَى قَوْله: {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} .
مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر أَن [ق 141 - أ] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"أَيهَا النَّاس، إِن النِّسَاء عوان عنْدكُمْ، لَا يملكن لأنفسهن ضرًا وَلَا نفعا،"