احْتَجُّوا (ت) بجرير بن حَازِم، نَا الزبير بن سعيد الْهَاشِمِي، عَن عبد الله ابْن عَليّ بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ:"طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ. [ق 147 - ب] / قَالَ: مَا أردْت بِهَذَا؟ قلت: وَاحِدَة. قَالَ: آللَّهُ؟ قلت: آللَّهُ. قَالَ: فَهُوَ مَا أردْت".
(د) الشَّافِعِي، نَا عمي مُحَمَّد بن عَليّ، عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب، عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد، عَن ركَانَة"أَنه طلق سهيمة الْبَتَّةَ، فَأخْبر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بذلك، فَقَالَ: آللهِ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة؟ . فَقَالَ: وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة. فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر، وَالثَّالِثَة فِي زمن عُثْمَان".
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث صَحِيح.
قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: حَدِيث ركَانَة لَيْسَ بِشَيْء.
636 - [مَسْأَلَة] :
الْمُكْره لَا يَصح طَلَاقه، وَلَا يَمِينه، وَلَا نِكَاحه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي ثَوْر بن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عبيد الْمَكِّيّ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله يَقُول:"لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي إغلاق"رَوَاهُ أَحْمد.
قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الإغلاق الْإِكْرَاه؛ من أغلقت الْبَاب. كَانَ الْمُكْره أغلق عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يفعل.