فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 726

وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِابْنِهِ.

لنا: ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده [عَن عمر] أَن [ق 153 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده".

رَوَاهُ أَحْمد.

(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، نَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن سراقَة بن مَالك قَالَ: حضرت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُقيد الْأَب من ابْنه، وَلَا يُقيد الابْن من أَبِيه"."

هَؤُلَاءِ ضعفاء.

(ت) إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ".

إِسْمَاعِيل واه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت