فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 726

على من ادّعى، وَالْيَمِين على من أنكر إِلَّا فِي الْقسَامَة"وَسَيَأْتِي سَنَده فِي الْأَيْمَان."

680 - [مَسْأَلَة] :

الذِّمِّيّ إِذا انْتقل إِلَى دين، لم يقبل مِنْهُ سوى الْإِسْلَام.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقر.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:"من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ".

681 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز اتِّبَاع المنهزم من الْبُغَاة [ق 157 - أ] / وَلَا يجاز على جريحهم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُم فِئَة، جَازَ ذَلِك.

عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن حُسَيْن، عَن مَرْوَان بن الحكم، قَالَ:"صرخَ صارخ لعَلي يَوْم الْجمل: لَا يقتلن مُدبر، وَلَا يذفف على جريح، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن طرح السِّلَاح فَهُوَ آمن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت