عُثْمَان مَتْرُوك، رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.
وَاحْتَجُّوا لقَتله خطأ بِمُحَمد بن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"دِيَة الْكَافِر نصف دِيَة الْمُسلم".
مُحَمَّد بن رَاشد، نَا سُلَيْمَان، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل [ق 158 - أ] / دِيَة الْمُسلم".
فَهَذَا يحمل على قتل الْخَطَأ. رَوَاهُمَا أَحْمد.
زَائِدَة، عَن مَنْصُور، عَن ثَابت أبي الْمِقْدَام، عَن سعيد بن الْمسيب"أَن عمر جعل دِيَة الْيَهُودِيّ، وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف، والمجوسي ثَمَانمِائَة".
686 - [مَسْأَلَة] :
قيمَة العَبْد إِذا قتل خطأ فِي مَال الْجَانِي، وَكَذَا الْجِنَايَة على أَطْرَافه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بدل نَفسه على عَاقِلَة الْجَانِي، والأطراف فِي مَاله.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.
وَعنهُ: الْكل على الْعَاقِلَة.
وَكِيع، عَن عبد الْملك بن حُسَيْن النَّخعِيّ، عَن عبد الله بن أبي السّفر، عَن عَامر، عَن عمر قَالَ:"الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة".
687 - [مَسْأَلَة] :
اللواط يُوجب الْحَد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُوجب التَّعْزِير.