722 - [مَسْأَلَة] :
لَا يفرق فِي السَّبي بَين كل ذِي رحم محرم.
وَقَالَ أَكْثَرهم: يجوز. مَعَ اخْتِلَاف قَوْلهم فِي البيع كَمَا مر.
وَحَدِيث أبي مُوسَى:"لعن الله من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا".
723 - [مَسْأَلَة] :
إِذا عدم أَبَوا الطِّفْل أَو أَحدهمَا حكم بِإِسْلَامِهِ، خلافًا للْأَكْثَر.
(خَ م) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"مَا من مَوْلُود يُولد إِلَّا على الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ".
724 - [مَسْأَلَة] :
إِذا غل، أحرق رَحْله إِلَّا السِّلَاح والمصحف وَالْحَيَوَان.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز.
الدَّرَاورْدِي، نَا صَالح بن مُحَمَّد بن زَائِدَة، عَن سَالم بن عبد الله"أَنه كَانَ مَعَ مسلمة فِي أَرض الرّوم، فَوجدَ فِي مَتَاع رجل غلُول، فَسَأَلَ سالما فَقَالَ: حَدثنِي عبد الله عَن عمر، أَن رَسُول الله قَالَ: من وجدْتُم فِي مَتَاعه غلولًا فَأَحْرقُوهُ - قَالَ: وَأَحْسبهُ قَالَ: واضربوه - قَالَ: فَأخْرج مَتَاعه إِلَى السُّوق، فَوجدَ فِيهِ مصحف، فَسَأَلَ سالما، فَقَالَ: بِعْهُ وَتصدق بِثمنِهِ".
صَالح ضعفه يحيى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَلَا أصل لَهُ.
وَقَالَ أَحْمد: مَا أرى بِصَالح بَأْسا.
725 - [مَسْأَلَة] :
هَدَايَا الْأُمَرَاء كَبَقِيَّة أَمْوَال الْفَيْء؛ لَا يختصمون بهَا.