[ق 16 - ب] / وَلَهُم الدَّرَاورْدِي، أَخْبرنِي هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يغْتَسل من الْجَنَابَة غسل يَدَيْهِ، ومضمض، وَتَوَضَّأ، ويدلك بأصابعه أصُول شعره، فَإِذا خيل إِلَيْهِ أَنه قد اسْتَبْرَأَ الْبشرَة، أَفَاضَ على جلده من المَاء"صَحِيح.
الْحَارِث بن وجيه - واه - عَن مَالك بن دِينَار، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة، فَاغْسِلُوا الشّعْر، وأنقوا الْبشر".
وَإِنَّمَا يرْوى من قَول أبي هُرَيْرَة.
أَحْمد، نَا الأشيب، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن زَاذَان، عَن عَليّ قَالَ: سمعتُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يصبهَا المَاء، فعل الله بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار".
قَالَ عَليّ: فَمن ثمَّ عاديت شعري.
قلت: خرجه (د ق) وَفِيه انْقِطَاع، وَمَا فِي ذَلِك لَهُم دَلِيل.
53 -مَسْأَلَة:
لمَالِك رِوَايَة لَا يجب إِيصَال المَاء في الْجَنَابَة إِلَى بَاطِن اللِّحْيَة.
أَحْمد، نَا إِسْمَاعِيل، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن رجل من بني عَامر، عَن أبي ذَر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، أَنه قَالَ:"إِن الصَّعِيد الطّيب طهُور، مَا لم تَجِد المَاء، وَلَو إِلَى عشر حجج، فَإِذا وجدت المَاء فامسس بشرتك".
فَذكرُوا: أما أَنا فأحثي على رَأْسِي ثَلَاث حثيات.
54 -مَسْأَلَة:
أوجب غسل الْجُمُعَة دَاوُد، وَرُوِيَ عَن مَالك.