فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 726

أشهد لسمعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: سنوا بهم سنة أهل الْكتاب"."

ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع بجالة يَقُول:"لم يكن عمر قبل الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد ابْن عَوْف أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَخذهَا من مجوس هجر".

732 - [مَسْأَلَة] :

إِذا مر حَرْبِيّ بِتِجَارَة أَخذ مِنْهُ الْعشْر، وَإِن كَانَ ذِمِّيا نصف الْعشْر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُؤْخَذ مِنْهُم إِلَّا إِن كَانُوا يَأْخُذُونَ منا.

وَقَالَ مَالك: يُؤْخَذ مِنْهُم إِذا باعوا أمتعتهم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن شَرط عَلَيْهِم، جَازَ أَخذه.

أَحْمد، نَا جرير، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن حَرْب بن هِلَال، عَن أبي أُميَّة - رجل من تغلب - أَنه سمع رَسُول الله يَقُول:"لَيْسَ على الْمُسلمين عشور، إِنَّمَا العشور على الْيَهُود وَالنَّصَارَى".

عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن عَطاء، عَن حَرْب بن عبيد الله الثَّقَفِيّ، عَن جده، - رجل من بني تغلب - قَالَ:"أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأسْلمت، وَعَلمنِي الْإِسْلَام، وَعَلمنِي كَيفَ آخذ الصَّدَقَة من قومِي، فَقلت: يَا رَسُول الله، أعشرهم؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا العشور على النَّصَارَى وَالْيَهُود".

733 - [مَسْأَلَة] :

إِذا ذكر الذِّمِّيّ الله وَرَسُوله وَكتبه بِمَا لَا يَنْبَغِي، نقض عَهده.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْتَقض بذلك.

(د) إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، نَا إِسْرَائِيل، عَن عُثْمَان الشحام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن أعمى كَانَ على عهد رَسُول الله، وَكَانَ لَهُ أم ولد كَانَت تَشْتُم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت