صَححهُ (ت) .
736 - [مَسْأَلَة] :
مَا تشعث من البيع وَالْكَنَائِس أَو انْهَدم لم يبن.
وَهَذِه الرِّوَايَة اخْتِيَار أبي سعيد الْإِصْطَخْرِي، وَابْن أبي هُرَيْرَة من الشَّافِعِيَّة.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أَكثر الْفُقَهَاء.
وَعنهُ: يعمر مَا تشعث.
ويروى عَن عمر مَرْفُوعا:"لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام، وَلَا يجدد مَا خرب مِنْهَا".
قلت: لم يَصح.