فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1137

يورثْ [1] شكًا فيما إذا / 155 ب / كانتِ الزيادةُ منْ غيرهِ؛ لأنَّ تلكَ العلةَ لا تتمشَّى فِيهِ.

قولُهُ: (إنْ كانتِ الزيادةُ مغيرةً) [2] أي: لأنَّ المحدّثَ يحكِي لفظَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حكاهُ عَلَى صفةٍ لَمْ تُقبلْ حكايتُهُ لَهُ عَلَى مَا يخالفُها، واللهُ أعلمُ.

قولُهُ: (إلاَّ إذا أفادتْ حكمًا) [3] قلتُ: لأنّ الأحكامَ مدارُ الحديثِ، والراوي ثقةٌ، فلا وجه للردِّ، واللهُ أعلم. فأمّا إذا كانتْ زيادةً لفظيةً، كتأكيدٍ لشيءٍ، أو إطنابٍ فِي مختصرٍ، ونحو ذلكَ؛ فإنها تردُّ.

قُلتُ: لأنهُ تصرفٌ فِي اللفظِ، وليسَ ذلكَ منْ وظيفتهِ، ويشبهُ أنْ يكونَ هَذَا قَوْلَ مَنْ يمنعُ الروايةَ بالمعنى، واللهُ أعلم. والقولُ السادسُ: نقيضُ هَذَا: وَهُوَ أنها إنْ كانتْ زيادةً لفظيةً قُبلتْ.

قلتُ: لأنَّ ذَلِكَ راجعٌ إِلَى التصرفِ فِي الألفاظِ المترجمةِ عنِ المعاني، وذلكَ جائزٌ عَلَى الأصحِّ، واللهُ أعلم. وإنْ كانتْ معنويةً أفادتْ معنىً وحكمًا لَمْ تقبلْ.

قُلتُ: لأنَّ روايتهُ مرةً بدونها أورثتْ شكًَّا فيها، ويحتاطُ فِي المعاني ما لا يحتاطُ فِي الألفاظِ، واللهُ أعلم.

قولُهُ: (اتفاق العلماءِ عليهِ) [4] قلتُ لشيخِنا: لِمَ لا يكونُ الحكمُ فِي هَذَا أيضًا معَ القرائنِ؟ فقالَ: لأنّ هذهِ الزيادةَ فِي حكمِ خبرٍ مفردٍ، فلا مدخلَ للقرينة فيها بالنسبةِ إِلَى بقيةِ الخبرِ. فَقُلْتُ: فماذا نفعلُ [5] في كلامِ الشَّافِعِيّ - رحمه الله- فِي

(1) في (ف) : (( تورث ) ).

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.

(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.

(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.

(5) في (ف) : (( يفعل ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت