والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضًا، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) [1] أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: (( وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ [2] ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ [3] ) [4] .
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 325.
(2) رواه عنه الحاكم في"المدخل إلى الإكليل": 25، والبيهقي في"المدخل إلى دلائل النبوة"1/ 34، والخطيب في"الجامع"2/ 91 (1265) .
(3) رواه الخطيب في"الكفاية": (213 ت، 134 هـ) .
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 211.