فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1137

مما يخفى، فيعسر أمرُها بعدَ خروجِها عنهُ مع أنّ في الروايةِ عنهُ ترويجًا لأمرهِ وتحسينًا للظنِّ به، فَسُدّتِ الذريعةُ وحُسِمتِ المادةُ.

ويؤيدُ قبولَ غيرِ الخطابيةِ مطلقًا ما قال الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في"الروضةِ"في شروطِ الأئمةِ منْ كتابِ الصلاةِ: (( وأطلقَ القفّالُ وكثيرونَ منَ الأصحابِ القولَ بجوازِ الاقتداءِ بأهلِ البدعِ، وأنهم لا يكفّرونَ، قالَ صاحبُ"العدةِ": (( وهو ظاهرُ مذهبِ الشافعيّ ) ). قلتُ: هذا الذي قالهُ القفّالُ وصاحبُ"العدةِ"هو الصحيحُ، أو الصوابُ، فقد قالَ الشافعيُّ: أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ إلا الخطابيةَ؛ لأنَّهُم يرونَ الشهادةَ بالزورِ لموافقيهم [1] ، ولم يزلِ السلفُ والخلفُ على الصلاةِ خلفَ المعتزلةِ وغيرِهم ومناكحتِهم وموارثتِهم وإجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، وقد تأوّلَ الإمامُ الحافظُ الفقيهُ أبو بكرٍ البيهقيُّ وغيرهُ منْ أصحابِنا المحققينَ ما جاءَ عنِ الشافعيّ وغيرهِ منَ العلماءِ منْ تكفيرِ القائلِ بخلقِ القرآنِ على كفرانِ النعمِ لا كفر الخروجِ عن الملةِ، وحَملَهُم على هذا التأويلِ ما ذكرتهُ منْ إجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، واللهُ أعلم )) . [2] انتهى كلامهُ.

وهو يدلُّ على قبولِ كلِّ مبتدعٍ / 220ب / مستكملٍ للشروطِ لا يكفرُ بالقانونِ الذي تقدّمَ مطلقًا إلاّ الخطابيُّ، لكنْ ألحقوا بالخطابيةِ الداعيةَ مطلقًا وغيرَهُ إذا رَوَى ما يقوي بدعتَهُ احتياطًا لما تقدّمَ.

ثمَ ذكرَ الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في كتابِ الشهاداتِ من كتابِ القضاءِ منَ"الروضةِ" [3] نحو هذا فقالَ: (( جمهورُ الفقهاءِ منْ أصحابنا وغيرِهم لا يُكفِّرونَ أحدًا

(1) قول الشافعيّ هذا في الأم 6/ 206، وانظر تعليقنا على كتاب: معرفة أنواع علم الحديث: 230.

(2) روضة الطالبين 1/ 355.

(3) روضة الطالبين 11/ 239 - 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت