فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51349 من 53113

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز دخول الجنب والحائض المسجد ولبثهما فيه إن أمنت الحائض تلويثه، وأن الأفضل لمن أراد منهما اللبث في المسجد أن يتوضأ، كما نقل ذلك عن بعض الصحابة وهو قول أصحاب القول الثالث وذلك من باب الاستحباب والفضيلة فقط، وليس من باب الوجوب، وبذلك يتم الجمع بين القولين: الثاني، والثالث، للأدلة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.

جمعه وكتبه: أبو عبد الله

محمد بن محمد المصطفى

المدينة النبوية

1425 هـ

( [3] ) انظر: منح الجليل 1/ 104، ومواهب الجليل للحطاب 1/ 274.

( [5] ) انظر: المجموع للنووي 2/ 182، والمحلى لابن حزم 2/ 184، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 288.

( [7] ) انظر: المغني 1/ 96 - 98، والإنصاف 1/ 347، ونيل الأوطار 1/ 288.

( [9] ) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى رقم (324) 1/ 121، وفي كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى رقم (974) 1/ 308، وفي باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم (980 - 981) 1/ 310، وفي كتاب الحج، باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت رقم (1652) 1/ 506 - 507، ومسلم كتاب الجمعة، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم (890) 2/ 605.

( [11] ) انظر: المجموع 2/ 181.

( [13] ) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1/ 424.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت