فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عطاء الله الأزهري] ــــــــ [18 Jul 2010, 11:35 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، أما بعد:
فهذا فرع في حكم الاقتصار على قراءة بعض آية في الصلاة هل يصح أو لا؟
والجواب:
قال الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن ـ إلى قوله ـ فاقرءوا ما تيسر منه) (المزمل 20)
والجزء من الآية = من القرآن؛ فالقارئ به = قارئ بما تيسر.
قد ذكر بعض فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة:
أنه لا يقتصر في قراءة الصلاة على الفاتحة سوى الركعتين الأخريين، بل يستحب أن يقرأ معها شيئا من القرآن: سورة، أو آية، أو بعض آية.
على خلاف عند الحنفية في قدر المجزئ من بعض الآية.
والله أعلم.
وينظر تفصيل ما ذكروه في:
كتب الحنفية:
البحر الرائق 1/ 359، شرح فتح القدير 1/ 332، وحاشية ابن عابدين 1/ 538.
وكتب المالكية:
الشرح الكبير 1/ 242، والثمر الداني 105، وحاشية العدوي 1/ 330، والفواكة الدواني 1/ 178.
وكتب الشافعية:
كفاية الأخيار ص115، والمنهج القويم لابن حجر الهيتمي 2/ 195.
وكتب الحنابلة:
الفروع 1/ 368، والمبدع 1/ 443، والإنصاف 2/ 120، وغاية المرام 4/ 194.
وغيرها.
المصدر:الألوكة - المجلس العلمي ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=186)