وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير الموضوع أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد
فهذه هي المبادئ
وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفي نسخة فيها وهي مطالبه
والفاضل الشارح قال
والتصديقات إما واجبة القبول وتسمى تلك مع الحدود أوضاعا
ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدر في العلم وهي التي تسمى مصادرات
ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك
ثم إن تلك القضايا
إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به
وإن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر
أقول في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا
والتسليم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات
وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها لا غير وذلك عند التصديق بها
وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة فإن المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني
وليس هذا حكم الواجب قبولها فإنها لشدة وضوحها تستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص
ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم