فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 396

والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل الموضوع

والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات

وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها

وأما الواجب قبولها فعن وفي نسخة فمن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات

فكل وفي نسخة وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر

وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات

ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي بالمسائل وتصدير العلم بها أولى

ويمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود والأصول الموضوعة هي التي يصدر بها دون المصادرات لأنه خصهما بذلك

والحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد

وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها وهي تنقسم

إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشيء الواحد إما ثابتا أو منفيا

وإلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فإنه يستعمل في الرياضيات لا غير

والمورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم وإلا فالتصدير به قبيح والتخصيص قد يكون بالجزءين جميعا كما يقال في الهندسة المقدار إما مشارك وإما مباين

فخصص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار والمحمول الذي هو المثبت والمنفي ب المشارك والمباين

وبهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة وصالحة لأن تقدم في مقدماتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت