فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 396

نسخة أو قد وضع وفي أخرى وقد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو وفي نسخة وإنما لا يكون قياسا بحسب مادته

أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه

فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته

وقد علمت في نسخة عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل

والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج

والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو

إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها

أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب

والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ ههنا لأنه يحتاج إلى شرح فأخره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه

والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة

وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون مسلمة على هيئة قياس خرجت على أن تكون مسلمة وإليه أشار بقوله أو لا يكون قياسا بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياسا في صورته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت