نسخة أو قد وضع وفي أخرى وقد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو وفي نسخة وإنما لا يكون قياسا بحسب مادته
أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه
فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته
وقد علمت في نسخة عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل
والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج
والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها
أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب
والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ ههنا لأنه يحتاج إلى شرح فأخره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه
والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة
وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون مسلمة على هيئة قياس خرجت على أن تكون مسلمة وإليه أشار بقوله أو لا يكون قياسا بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياسا في صورته