وَ رِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ ... فَبَيْتِ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ سَعَهْ
باب الوديعة
وَ يُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ ... بِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ
وَ حِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا ... فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا
لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَهْ ... مَالَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَوْ خِيَانَهْ
وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّ قَوْلَ المُودَعِ ... مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا لِلْمُودِعِ
وَ إِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ ... مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ
كتاب الفرائض
وَ مَا بِعَيْنِ تِرْكَةٍ تَعَلَّقَا ... مِنَ الدُّيُونِ فَلْيُقَدَّمْ مُطْلَقَا
وَ بَعْدُ تَجْهِيزٌ بِمَا يَلِيقُ لَهْ ... وَ بَعْدَهُ كُلُّ الدُّيُونِ المُرْسَلَهْ
وَ ثُلْثُ مَا يَفْضُلُ لِلْوَصِيَّهْ ... وَ بَعْدَهُ لِلْوَارِثِ البَقِيَّهْ
وَ الوَارِثُونَ عَشْرَةٌ إِنْ تُخْتَزَلْ ... هُمُ ابْنُهُ وَ ابْنُ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلْ
أَبٌ وَ جَدٌّ لأَبٍ أَخٌ وَ عَمْ ... وَ ابْنَاهُمَا وَ الزَّوْجُ مَعْ مَوْلَى النِّعَمْ
وَ الوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ أَقَلْ ... بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَ إِنْ سَفَلْ
أُخْتٌ وَ أُمٌّ جَدَّةٌ وَ إِنْ رَقَتْ ... وَ زَوْجَةٌ ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ
وَ إِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا ... فَابْنٌ وَ زَوْجٌ وَ أَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا
أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ ... وَ الأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَ زَوْجَتِهْ
أَوْ سَائِرُ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ ... فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَالِ
إِبْنٌ وَ بِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَ الأَبُ ... وَ زَوْجُهَا أَوْ زَوْجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا
أَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا مِمَّا عُلِمْ ... فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ