وَ الجَدُّ إِنْ أَدْلَى بِأُنْثَى لَمْ يَرِثْ ... فَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ لَيْسَتْ تَرِثْ
وَ سَائِرَ الجَدَّاتِ بِالأُمِّ احْجُبِ ... وَ سَائِرَ الأَجْدَادِ أَسْقِطْ بِالأَبِ
وَ يَحْجُبُ ابْنَ الأُمِّ جَدٌّ وَ الأَبُ ... وَ بِالفُرُوعِ الوَارِثِينَ يُحْجَبُ
فصل في التعصيب
وَ كُلُّ مَا بَعْدَ الفُرُوضِ قَدْ بَقِي ... فَاحْكُمْ بِهِ لِعَاصِبٍ وَ أَطْلِقِ
وَ مَنْ يُعَصِّبْ نَفْسَهُ إِنْ يَنْفَرِدْ ... عَنِ الفُرُوضِ حَازَ كُلَّ مَا وُجِدْ
وَ هُمْ ذُكُورٌ مَا عَدَا ذَاتَ الوَلاَ ... مُرَتَّبُونَ أَوَّلًا فَأَوَّلاَ
كُلُّ امْرِىءٍ لِمَنْ يَلِيهِ يَحْجُبُ ... فَالأَقْرَبُ ابْنٌ فَابْنُ إِبْنٍ فَالأَبُ
فَجَدُّهُ فِي رُتْبَةِ الأُخُوَّهْ ... وَ قَدَّمُوا شَقِيقَهُ لِلْقُوَّهْ
فَمِنْ أَبٍ فَابْنُ الشَّقِيقِ قَدْ وَجَبْ ... تَقْدِيمُهُ عَلَى ابْنِ مَنْ أَدْلَى بِأَبْ
فَعَمُّهُ شَقِيقُهُ فَمِنْ أَبِ ... فَابْنُ الشَّقِيقِ فَابْنُ عَمٍ لِلأَبِ
فَمُعْتقٌ فَسَائِرُ المَوَالِي ... مُرَتَّبِينَ ثُمَّ بَيْتُ المَالِ
وَ كُلُّ أُنْثَى ذَاتِ نِصْفٍ كَفَّهَا ... شَقِيقُهَا وَ نَالَ مَعْهَا ضِعْفَهَا
وَ أُخْتُهُ لِغَيْرِ أُمٍّ إِنْ أَتَتْ ... مَعَ ابْنَةٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ عُصِّبَتْ
وَ ابْنُ الأَخِ المُدْلِي لَهُ بِغَيْرِ أُمْ ... وَ عَاصِبُ المَوْلَى وَ عَمٌّ وَابْنُ عَمْ
كُلُّ امْرِىءٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعَهْ ... وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَ لَوْ مَعَهْ
باب الوصايا
وَ لِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوَصِيَّهْ ... وَ شَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَ الحُرِّيَهْ
بِجَائِزٍ مَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومِ ... كَذَاكَ بِالمَجْهُولِ وَ المَعْلُومِ
لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكُهُ تُصُوِّرَا ... أَوْ جِهَةٍ تَحْرِيمُهَا لَنْ يَظْهَرَا
وَ لتُعْتَبَرْ مِنْ ثُلْثِ مَالِ المُوصِي ... وَ ذَاكَ عِنْدَ المَوْتِ بِالخُصُوصِ