77 -حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، قالا: أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله A: « أوتروا قبل أن تصبحوا » . وفي رواية: « أوتروا قبل الفجر » وعن سعيد بن جبير: « إذا طلع الفجر فلا وتر ، كيف تستطيع أن تجعل عمل الليل في عمل النهار » قال محمد بن نصر: فالذي عليه العمل عند جمهور أهل العلم أن لا يؤخر الوتر إلى طلوع الفجر ، اتباعا للأخبار التي رويناها أن النبي A أمر بالوتر قبل الصبح ، وكان وتره A عامته كذلك ، في آخر الليل قبل طلوع الفجر ، ثم اختلف الناس فيمن نام عن الوتر أو سها عنه ، أو فرط فيه فلم يوتر حتى طلع الفجر ، فرأى بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ، ولا يقضى بعد ذلك ، لأنه ليس بفرض ، وإنما يصلى في وقته ، فإذا ذهب وقته لم يقض ، على ما روينا عن عطاء وغيره . واحتج بعضهم بحديث يروى عن أبي سعيد الخدري