فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 131

50 -حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن سعد بن أبي وقاص: « كان يوتر بعد العتمة (1) بواحدة » . قال مالك: وليس على هذا العمل « ، وقال الشافعي: والذي أختار ما فعله النبي A ، كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة قال المزني ، » ، وأنكر على مالك قوله: لا أحب أن يوتر بأقل من ثلاث ، ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر ، واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما ، وأنكر على الكوفي الوتر بثلاث كالمغرب « قال محمد بن نصر: وزعم النعمان أن الوتر بثلاث ركعات ، لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه ، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد ، والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، فإن سلم في الركعتين بطل وتره ، وزعم أنه ليس للمسافر أن يوتر على دابته ؛ لأن الوتر عنده فريضة ، وزعم أنه من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداة بطلت صلاته ، وعليه أن يخرج منها فيوتر ، ثم يستأنف الصلاة ، وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله A وأصحابه ، وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم ، وإنما أتى من قلة معرفته بالأخبار ، وقلة مجالسته للعلماء »

(1) العتمة: صلاة العشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت