54 -ما: حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال: حدثني أبي ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله A: « لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة وأكثر من ذلك » وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس ، « الوتر سبع أو خمس ، لا نحب ثلاثا بترا . وفي رواية: إني لأكره ، أن تكون ثلاثا بترا ، ولكن سبع أو خمس وعن عائشة ، » الوتر سبع أو خمس ، وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا ، وفي لفظ: أدنى الوتر خمس « وعن يزيد بن حازم ، قال: سألت سليمان بن يسار ، عن الوتر بثلاث ، فكره الثلاث وقال: » لا تشبه التطوع بالفريضة ، أوتر بركعة أو خمس أو بسبع «