48 -حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الفريابي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله A: « الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة » ، وفي رواية: أن رسول الله A قال: « أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة ، فإن لم تستطع فأومئ إيماء (1) » وفي رواية عن أبي أيوب موقوفا: « الوتر حق ، أو واجب ، فمن شاء فليوتر بسبع ، ومن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، ومن غلب فليؤمئ إيماء » وفي لفظ: « فليؤمئ برأسه » وعن مصعب بن سعد قال: قيل لسعد ، إنك توتر بركعة ، فقال: « أخفف بذلك عن نفسي ، سبع أحب إلي من خمس ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وثلاث أحب إلي من واحدة » وعن الأسود ، أن عبد الله « كان يوتر بسبع ، أو خمس » وعن هشام ، عن محمد ، كان منهم من يوتر بركعة ، ومنهم من يوتر بثلاث ، ومنهم من يوتر بخمس ، ومنهم من يوتر بسبع ، وكانوا يرون ذلك كله حسنا وعن عطاء ، أنه رأى عروة بن الزبير ، أوتر بخمس أو سبع ، ما جلس لمثنى . وفي رواية: ما جلس إلا في الوتر وعن ابن جريج ، قلت لعطاء ، أقتصر على وتر النبي A فلا أزيد عليه أحب إليك ؟ قال: « بل زيادة الخير أحب إلي »
(1) الإيماء: الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه