فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 131

49 -عن عبيد بن السباق ، أن عمر ، « لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات ، وأوتر معه ناس من المسلمين » ، وفي رواية: « لم يسلم إلا في آخرهن » وقيل للحسن: إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر ، فقال: كان عمر أفقه من ابن عمر ، كان ينهض في الثالثة بالتكبير وعنه أن أبي بن كعب « كان يوتر بثلاث مثل المغرب لا يسلم بينهن » قال محمد بن نصر: وقد روينا في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب خلاف هذا أنهم سلموا في الركعتين من الوتر وعن ابن عون ، أنه سأل الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر فقال: « نعم » فهذه الرواية أثبت مما خالفها وعن عبد الله ،: « صلاة المغرب وتر النهار ، ووتر الليل كوتر النهار » وعن ثابت: بت عند أنس ، فقام يصلي من الليل ، وكان يسلم في كل مثنى ، فلما كان آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب ، لم يسلم بينهن وعن أنس: « الوتر ثلاث ركعات » وعن أبي العالية ، « لليل وتر ، وللنهار وتر ، فوتر النهار صلاة المغرب ، ووتر الليل مثله » وعن خلاس بن عمرو بمعناه وعن أبي بكر بن رستم ، سمعت الحسن ، ومحمدا ، وقتادة ، وبكر بن عبد الله المزني ، ومعاوية بن قرة ، وإياس بن معاوية ، يقولون: « الوتر ثلاث » وعن أبي إسحاق: « كان أصحاب علي وعبد الله لا يسلمون في الوتر بين الركعتين » وعن طاوس أنه: « كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن » وعن عطاء ، أنه: « كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في أخراهن » وقال حماد ، كان أيوب ، يصلي بنا في رمضان ، فكان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن ، وكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بالشيء يبقي عليه من السورة ، ويقرأ في الآخرة بالسورة ، وأحيانا يقرأ في الأولى ب الشمس وضحاها ، وكان لا يدع أن يقرأ في الركعة الآخرة ب قل هو الله أحد ، والمعوذتين ، لا يجاوزها « قال محمد بن نصر: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة ، وبثلاث ، وبخمس وسبع وتسع ، كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي A وأصحابه من بعده ، والذي نختار ما وصفنا من قبل . قال: فإن صلى رجل العشاء الآخرة ، ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا ، فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ، ثم يوتر بواحدة ، فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك ، وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد A أنهم فعلوا ذلك ، وقد كره ذلك مالك وغيره ، وأصحاب النبي A أولى بالاتباع وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، سألت أحمد ، عن الوتر بركعة واحدة ، فقال: » إن كان قبلها تطوع فلا بأس « قلت: ما معنى قولك: إن كان قبلها تطوع ؟ أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا ، تأمره بذلك ؟ ، قال: لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد وغيره » وقال أبو أيوب « لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو أفضل . وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة » يجزئ الوتر بركعة «

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت