فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 131

45 -حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن عمارة ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة ، أن النبي A: « كان يوتر بتسع ، فلما ثقل وبدن أوتر بسبع » . وتقدم حديث ابن عباس وفيه: « ثم أوتر بتسع أو بسبع ثم صلى ركعتين » وعن النخعي ، والأسود ، وعلقمة ، وأصحاب عبد الله ، أنهم كانوا يفعلون ذلك ، وكان عبد الله يفعل ذلك ، كان يوتر بتسع ركعات ، يقرأ فيهن بتسع سور: في الأولى: إذا زلزلت ، وفي الثانية: والعصر والثالثة: إذا جاء نصر الله ثم: إنا أعطيناك الكوثر ثم: قل يا أيها الكافرون ثم: تبت يدا أبي لهب وآية الكرسي ، والآيتين من آخر سورة البقرة ، والله الواحد الصمد ، ثم يقنت قبل أن يركع وعن بشر بن المفضل: « كنا نصلي مع يونس بن عبيد العتمة ، ثم نوتر بسبع ركعات » قال محمد بن نصر: فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز ، إنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع ، الوتر وغير الوتر ، فكان النبي A تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا ، يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا ، فكل ذلك جائز حسن ، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي A خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت