فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 131

باب الأخبار الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض قال أبو عبد الله محمد بن نصر: افترض الله الصلاة على النبي A وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات في اليوم والليلة ، فأخبر النبي A بذلك أمته ثم لم يزل بعد هجرته وقدومه المدينة ونزول الفرائض عليه فريضة بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد يخبر بمثل ذلك إلى أن توفي ، صلوات الله وسلامه عليه ، وقدمت عليه وفود العرب بعد فتحه مكة ورجوعه إلى المدينة ، وذلك سنة تسع وعشر من البادية ونواحيها ، يسألونه عن الفرائض ، يخبرهم في كل ذلك أن عدد الصلوات المفترضات خمس ووجه معاذ بن جبل إلى اليمن ، وذلك قبل وفاته بقليل ، فأمر أن يخبرهم بأن فرض الصلوات خمس . ثم آخر ما خطب بذلك في حجة الوداع ، فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترضات خمس ، لا أكثر من ذلك ، وفيها نزلت: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي(1) ) ، ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة ، ولا حرام ، ولا حلال ، فرجع رسول الله A ، فمات بعد رجوعه بأقل من ثلاثة أشهر ، ثم أخبر أبو بكر Bه الله عنه بذلك بعد وفاته ، ثم أخبر علي بن أبي طالب: « أن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ، ولكنه سنة » ، وغير جائز أن يكون مثل أبي بكر وعلي يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات ، هما يحتاجان إليها في كل ليلة ، حتى يجحدا فرضها ، من ظن هذا بهما فقد أساء الظن بهما

(1) سورة: المائدة آية رقم: 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت