فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 825

وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال:"لولا هذا لقضينا فيه برأينا".

واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.

وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها، وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله - عليه السلام -"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم، وقوله:"هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر"- مشهور.

وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.

وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي - رضي الله عنهما - (أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ ، فقال: نعم، قال: فكذا هذا) . فرجع إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت